الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٤٥-
وان كان للأجير مال غيره لا تبلغه الزكاة.
أيضاف نصيبه من هذه الأجرة على أصل ماله المبلغ نصاب الزكاة؟
قال: نعم يضاف
وعن الشيخ سعيد قال: مثله.
مسألة:
ورجل في يده مال لغائب أو ليتيم فهو وكيل فيه أو محتسب وأبا ان يخرج منه زكاة الثمرة أو النقد فقال الوالى لمن جعله ليقبض الزكاة يعجبنى: قبض الزكاة مما تجب فيه الزكاة
فقول الوالى هذا يجوز على قول المسلمين.
ومثله قيل عن الشيخ سعيد والشيخ خلف
*
مسألة:
وان قال الوالى ان كنت تأمرنى باخراج الزكاة منه أخرجتها والا
فلا أخرجها؟
يستوى اذا قال له امرك ويستوى له أن يوكل وكيلا غيره في
اخراجها
ومثله قول الشيخ سعيد والشيخ خلف.
وأما في المفقود والغائب ليس له أن يأخذ زكاة النقد من أموالهم لأنه لا يدرى ما حالهم.
(م 10 - الجامع الكبير ج 1)
١٤٥ / ٩٠٣
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.