الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٤٦

-

--

*

مسألة:

وان أبى من بيده هذا المال المذكور أن يخرج من ثمرته الزكاة أيسع الوالى السكوت عنه أم أن يقيم؟

الجواب: وأما في الثمار فله أو عليه أن يقيم عليه على قول بعض فقهاء المسلمين اذا كان في حال من يجبر على اخراج الزكاة.

وعن الشيخ سعيد: يحكم عليه باخراجها

وان أبي أخذها الجابي.

وأما في المدراهم فلا يعجبنى اخراجها على حال من مال الغائب

والمفقود.

وعن الشيخ ناصر: واذا كان لرجل مال غائب عنه أو هو غائب عن المال حيث لا يرجوه وأيس منه ثم وجده.

فقول: عليه اخراج الزكاة منه لما مضى.

وقول: عليه زكاة عام واحد

وكذلك ان كان له دين على من لا يرجوه و آيس منه ثم استوفاه فقول: عليه اخراج الزكاة منه لما مضى من المسنين

وقول: عليه زكاة عام واحد.

مسألة:

في حمل الابن الصبي على أبيه في زكاة النقد يخرج من كل واحد

بقدره.

قال الشيخ سعيد: مثله.