الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٤٦-
--
*
مسألة:
وان أبى من بيده هذا المال المذكور أن يخرج من ثمرته الزكاة أيسع الوالى السكوت عنه أم أن يقيم؟
الجواب: وأما في الثمار فله أو عليه أن يقيم عليه على قول بعض فقهاء المسلمين اذا كان في حال من يجبر على اخراج الزكاة.
وعن الشيخ سعيد: يحكم عليه باخراجها
وان أبي أخذها الجابي.
وأما في المدراهم فلا يعجبنى اخراجها على حال من مال الغائب
والمفقود.
وعن الشيخ ناصر: واذا كان لرجل مال غائب عنه أو هو غائب عن المال حيث لا يرجوه وأيس منه ثم وجده.
فقول: عليه اخراج الزكاة منه لما مضى.
وقول: عليه زكاة عام واحد
وكذلك ان كان له دين على من لا يرجوه و آيس منه ثم استوفاه فقول: عليه اخراج الزكاة منه لما مضى من المسنين
وقول: عليه زكاة عام واحد.
مسألة:
في حمل الابن الصبي على أبيه في زكاة النقد يخرج من كل واحد
بقدره.
قال الشيخ سعيد: مثله.
١٤٦ / ٩٠٣
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.