الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٤٧1470
-
مسألة:
*
وان كان عند الأب، أربعون لارية وعند ابن له آخر أربعون لارية
أيحملون فى الزكاة على هذه الصفة؟
فلا يحملون على بعضهم بعض وعلى هذه الصفة.
وعن الشيخ سعيد: يحملون على بعضهم بعض على هذه الصفة.
•
ويخرج من مال كل واحد بقدره على أكثر القول والمعمول به وقال الشيخ ناصر: اذا لم يكن المال من عند الوالد وان كان من عنده حمارا على قول بعض فقهاء المسلمين.
ويحمل الابن على أبيه ثم يحملون كلهم على الجسد أبو الأب اذا كان الأب المتوسط في حجر أبيه ذلك عن الشيخ سعيد
مسألة:
وفى ثلاثة أولاد بلغ فى حجر والدهم زرع لكل واحد أرضا له. فجاء زرع كل واحد عشرة أجريه أيحملون؟
الجواب: فلا يحملون على بعضهم بعض على هذه الصفة ولو كان أصل
المال من عند الوالد
واذا كان لزرع لهم على قول بعض المسلمين.
وعن الشيخ سعيد: يحملون على بعضهم بعض
* مسألة:
وان كان الرجل دين فاحتج أن دينه على من لا يرجوه.
أنأخذ منه الزكاة أم نؤجله؟
وان أوفاه من بعد أعليه زكاة ما مضى؟