الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٤٨

-

148

-

الجواب: القول قوله فيه ولا تؤخذ منه زكاة غيره ان كان له نقد لا تبلغه الزكاة الا اذا أضيف على دينه هذا يكون محمولا عليه.

وسئل: أيخرج مما في يده بقدره أم لا؟

قال: لا يحمل عليه.

وان لو كان يحمل عليه لزكى عنه فى الغنم اذا أقرها الراعي وتفرقت

في البلد وقبض منها شيئا

* مسألة:

وزارع السكر اذا أوجبت زكاة نقده وسكره غض لم يدرك وقيمته ذلك الوقت مائتا لارية فخير الجابى بين أخذ الزكاة منه اذا أدرك أو أخذها من قيمته ذلك الوقت فاختار منه اذا أدرك.

يدرك ..

فهذا السكر يحتاج لسقيه والقيام بجميع ما يحتاج اليه الى أن

وبعد الدرك يحتاج الى أجرة من يجزه ويحمله وأجرة عصير ما يقصر منه وبيع ما يباع منه واستأجر صاحبه أجراء لذلك بدراهم. أتكون أجرتهم من رأس المال قبل الزكاة على هذه الصفة؟

أم يخرج الزكاة من الجميع؟

فعندى أن وجوب الزكاة في هذا السكر بعد رزيته والقيام به لأنها

شريك وهكذا الشركاء.

وان كانت في الذمة فعند وجوبها.

وان كان في يده شيء من زكاة وان كان في متاع أو زرع فقيمته

وقيل: ما انفق عليه مما فيه الزكاة