الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٤٩-.189
-
:
مسألة:
أرأيت اذا لم يحصل لربه منه الا مائة لارية من بعد أجرة الأجراء.
أتلزمه زكاة المائة الأخرى التي نقصت من قيمته غضا حين وجوب
الزكاة أم لا؟
الجواب: لا غرم عليه وليسه بأشد من الشركاء
مسالة:
ومن استقعد ثلاث أروض كل أرض لآخر وزرعهن فبلغ زرعهن جميعا ثلاثين جريا والقعادة بسهم من الأرض نصف أو أكثر أو أقل
أيخرج الزكاة من جميعهن على هذه الصفة؟
أم من حصة المقتعد؟
أم حتى تبلغ الزكاة في كل واحدة وحدها؟
أو كانت القعادة بأجرية معروفة؟
عرفنى سيدى وجه اخراج الزكاة مما وصفت لك.
الجواب
: وبالله التوفيق ان الزكاة تجب على المقتعد فيما ينويه من
الحب على هذه الصفة دون سائر الشركاء فى رأى بعض فقهاء
المسلمين
والاختلاف فى هذا كثير والله أعلم.
والدرهم ثلثا مثقال من الفضة في أكثر قول فقهاء المسلمين
وخلطة غنم اليتيم ليس بشيء لحملها
١٤٩ / ٩٠٣
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.