الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٥٠

مسألة:

والولد البالغ اذا أعطاه أبوه أرضا يزرعها لنفسه وما يحتاج من ماء وسماد وقاشع من مال أبيه وميز حبه عن حب أبيه وهو ما يأكل في

بيت أبيه وما يحتاج اليه من تمر وحلا من عند أبيه

أيحمل على أبيه فى زكاة الحب على هذه الصفة كان هذا المعنى حيلة عن وجوب الزكاة عليهما وحملهما فيهما؟

•

الجواب: على ما جاء في الأثر اذا كان الابن المبالغ في حجر أبيه حمل عليه فى زكاة الثمار ولم أعلم أني وجدتها مفسرة

مسألة:

عنت مسألة قد كنا سألناك عنها ولم نحفظ ما أجبتنا وهي نخل أو زرع يسقى بزجر أو نهر إلى أن أدرك بعضه ثم سقى بضد ما كان وأدرك عليه بقية

أيجعل هذا مالا واحدا مجتمعا وتؤخذ الزكاة من كل منه على ما أدرك عليه على قول من جعل العمل على الادراك ويكون محمولا ما أدرك منه؟

أو على ما أدرك آخر؟

أم هذا مفترق ولا يحمل ما أدرك منه أولا على ما أدرك منه

آخرا.

وهل فرق بين الزرع والنخل في هذا أم لا؟

صرح لي سيدى الحق فيها فانها عانية.

الجواب: هذه لم يصلني فيها شيء فيه فائدة