الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٥١-
101 -
-
والذى عندى ان وافق الحق ان زكى هذا المزرع على الأغلب من مدركه أو غضه فهو وجه وان فرق وجعل بمنزلة زراعتين فهو وجه
أيضا
وقولى فيه قول المسلمين حتى يبلغ في كل جزء.
مسألة:
والساعى اذا وجد غنما تبلغ نصاب الزكاة وقت خروجه لجباية الزكاة ليست فى يد أحد أو في يد من لا يملك أمره.
أيسعه أخذ الزكاة منها بلا حنث ولا سؤال عن وجوب الزكاة فيها
بتمام شروط وجوبها أم لا؟
الجواب: أن الذى يعجبنى أن لا يأخذ زكاة هذه الماشية الا بعد
الحجة على صاحبها الذي تقوم به الحجة.
وهذا الذي فيه السلامة ولا أقدر أن أقول بغيره ولا أضعف رأى
المسلمين ولا أدخل عليه الموهن.
وفى الآثار سعة وضيق.
* مسالة:
وما الذى يعملون عليه سيدى فيمن وجبت زكاة دراهمه وباع حبا أو تمرا من ماله قد زكاه فى وقته ذلك زكاة الثمرة.
أعليه أن يزكي قيمته مع دراهمه الأولى على هذه الصفة أم لا؟
الجواب: وبالله التوفيق اذا باع أو أطنى قبل محل زكاته أو بعد بقاء شيء من زكاته بعد محلها عليه وقبل انفاذ هالكها فكل فائدة