الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٥٢

152

--

استفادها من مثل ما ذكرت وغيره عليه زكاتها فى عامة قول فقهاء

:

المسلمين فيما عندنا والله أعلم.

مسألة:

أرأيت اذا باعه وقضى بقيمته دينا عليه

أعليه زكاته على قول من لم يسقط الدين أم لا؟

الجواب: وبالله التوفيق هكذا عندنا والله أعلم.

مسألة:

وعن الحمراشدى: وفى المال اذا كان يسقى بالزجر أو بالنهر وأدرك بعضه مثل المزانيج والمناحى والمنغايل وما أشبه ذلك ثم قل الماء او جاء الخصب وصار يسقى بضد ما أدرك عليه النخل المذكور

كيف وجه الزكاة منه أيكون حكم ما أدرك أو لا حكم ما أدرك

عليه؟

أرأيت سيدنا اذا كان الذى أدرك أولا ما يبلغ النصاب وكذلك

الآخر لا يبلغ النصاب

أيكون ذلك محمولا على بعضه بعض أم لا يحتمل ويفترق الحكم

كل شيء منه على حده.

عرفني كلا الوجهين علمك الله ما جهلت ولقنك الصواب اذا سألت.

:

الجواب: وبالله التوفيق أما ما أدرك من ذلك فزكاته على ما أدرك عليه كان نهرا أو زجرا

واما ما لم يدرك منه فان كان مثلا ان لو ترك بغير سقى الأدرك ولم تضره ترك السقى وكان من قبل يسقى بالنهر أو بالزجر فهو على ما أدرك

عليه.