الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٥٨-
-
* مسألة:
وكذلك ان خلف هالكهم ديونا له على الناس وقبض الورثة الديون
قبل أن يقبضوها ممن عليه
أيتم قسمهم أم لا؟
أم يحملون على بعضهم بعض؟
الجواب: اذا أتموه تم •
وان نقضوه انتقض
فان أتموه فلا زكاة عليهم فيه على قول من يقول.
وبالمتاممة فيه اختلاف أثبته قوم ولم يثبته آخرون.
ولعل أكثر القول لا يثبت
*
مسألة:
وان كان هالكهم لم يحل عليه الحول وبعد لم يزك في حياته.
أ يحمل الورثة على بعضهم بعض في الزكاة في ذلك؟
الجواب: فيه اختلاف
وأكثر القول لا يحملون على بعضهم بعض فيه اذا لم يكن لكل واحد
مما تجب فيه الزكاة
واذا حال عليه الحول ففيه اختلاف
وأكثر المقول: أنهم يحملون على بعضهم بعضا في زكاة الثمرة.
ا مسألة:
*
وجابى زكاة الغنم اذا وجد أربعين رأسا بعضها صغارا وبعضها
كبارا.
١٥٨ / ٩٠٣
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.