الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٥٨

-

-

* مسألة:

وكذلك ان خلف هالكهم ديونا له على الناس وقبض الورثة الديون

قبل أن يقبضوها ممن عليه

أيتم قسمهم أم لا؟

أم يحملون على بعضهم بعض؟

الجواب: اذا أتموه تم •

وان نقضوه انتقض

فان أتموه فلا زكاة عليهم فيه على قول من يقول.

وبالمتاممة فيه اختلاف أثبته قوم ولم يثبته آخرون.

ولعل أكثر القول لا يثبت

*

مسألة:

وان كان هالكهم لم يحل عليه الحول وبعد لم يزك في حياته.

أ يحمل الورثة على بعضهم بعض في الزكاة في ذلك؟

الجواب: فيه اختلاف

وأكثر القول لا يحملون على بعضهم بعض فيه اذا لم يكن لكل واحد

مما تجب فيه الزكاة

واذا حال عليه الحول ففيه اختلاف

وأكثر المقول: أنهم يحملون على بعضهم بعضا في زكاة الثمرة.

ا مسألة:

*

وجابى زكاة الغنم اذا وجد أربعين رأسا بعضها صغارا وبعضها

كبارا.