الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٥٩- 159
--
أيأخذ منها الزكاة ولو كان الصغار ولدت تلك الليلة أم لا؟ الجواب: يجوز على قول اذا عمل به الامام …
وأكثر القول اذا استغنت عن أمهاتها في حملهن اختلاف.
وفى الأخذ منهن اختلاف
واذا وجد المساعي ماشية مجتمعة مما يجب فيها الزكاة.
فقول: يجوز له أخذ الزكاة منهن ولو لم يعلم أنه حال عليهن
الحول.
وقول: ليس له الأخذ منها حتى يعلم أنه حال عليهن الحول وهو
أكثر المقول.
**
مسألة:
واذا جعلنى الوالى لقبض الزكاة ووجدت في بيت المال من تلك البلد أوانى وأمتعة واطمأن قلبى أنها لبيت المال وقبضتها واستعملتها. هل جائز لي ذلك وما يلزمنى اذا أجاز لى الوالي استعمال أشياء
بيت المال؟
أيجوز له من طريق الاطمئنانة وسكون القلب اذا أجاز له الوالي
استعمال ما أجاز له على قول من قال بالاطمئنانة. الجواب: أن الاطمئنانة حكم من أحكام دين ا الله عز وجل ..
وجائز العمل بها حتى يصح خلاف ذلك.
وان ارتاب قلبه منها ولم يعرف لمن واستعمله وتركه فيعجبني الخلاص منه والخلاص لبيت المال على قول اذا تركه في البيت الذي
أخذه منه.
واذا كان مؤمنا فلا شيء عليه حتى يصح أنه لغير بيت المال ..