الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٦٠-
-
*
مسألة:
وان لزمنى ضمان من بيت المال وقال لى الوالي قد دفعت لك لكل ما لزمك من الضمان لبيت المال من غير أن يدفع لى دراهم الأدفعها
لبيت المال.
أيجزيني ذلك أم لا؟
الجواب: فيه قول أنه يجزيه.
وعن الشيخ سعيد: يعجبنى أن يدفع له دراهم من بيت المال لأني حفظت من آثار المسلمين أن براءة الامام والوالى لغيرهما من بيت
المال لا تجوز •
وان قال لا والى ادفع لى دراهم من بيت المال لأدفعها أنا لبيت المال عما لزمنى من الضمان ودفع له الوالى ما أراد ففى خلاصه من الضمان الذي عليه لبيت المال اختلاف على هذه
الصفة.
وكل ما كان يجوز للوالى أن يسلم الى غيره أو يهدمه عن غيره أو يعطيه غيره من بيت المال اذا أجاز له الامام.
فاذا أخذه لنفسه ففيه اختلاف
قالوا: ان ليس للوالى أن يأخذ ماله من بيت المال الا برأى الامام ولعله لا يتعرى.
وقالوا: أن فى أخذ الوصى أجرته من مال الموصى اختلافا.
مسألة:
اذا كتب رجل لزوجته صداقها مائة لارية هذه السنة من صداقها العاجل الذى تزوجها عليه فوجدت أنا عندها صيغة قدر عشرين
لارية.