الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٦١-
161
فقلت لها: كم عاد لك منذ تزوجك؟
قالت: أتحراه كذا كذا سنة.
قات لها: الصيغة عندك منذ تزوجت.
قالت: نعم.
أتأخذ منها الزكاة لما مضى من السنين ويسقط عنها كل سنة
بقدر زكاتها أم لا تسقط عنها ويحسب عليها زكاة ما مضى ويخرج
وهل يسقط عنها بقدر الزكاة مثله؟
عن الشيخ سعيد: هذا اذا كانت على مقدرة من أخذه.
مسألة:
وان احتجب خمسين لارية من قبل حق لها على زوجها من غير صداقها منذ قريب وجبت لها ولها عليه خمسون من صداقها وأضافها لها جميعا
وكتبها من صداقها هذا قولها وقول زوجها
أيصدقها في ذلك أم لا؟
الجواب: قول تصدق.
وأكثر القول أن القول قولها.
وان أتمهما فعليها اليمين على قول الشيخ سعيد في ذلك اختلاف
ويعجبني تصديقها.
* مسالة:
وان كنا لم نصدقها وقبضنا منها الزكاة لما مضى من السنين ولم
نسقط زكاة كل سنة.
(م 11 - الجامع الكبير ج 1)
١٦١ / ٩٠٣
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.