الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٦٢

163

-

أيعجبك أن نرد عليها؟

أو ماذا ترى ان كان حكم عليها حاكم المسلمين بهذا المقول كان

ماض ويصلح فيما يستقبل؟

الجواب: ان لم يحكم عليها حاكم بذلك فلا يؤخذ منها فيما عندى

على أكثر القول.

وعن الشيخ سعيد: ان الرد أحوط وان لم يرد فلا أقول بتأثيمه لأنه

أخذ بقول

مسألة:

وكذلك ان كان باع لها بصداقها مالا ببيع قطع ولم ترض بذلك البيع من قولها وقول زوجها

ثم إنا لما طالبناها فى الزكاة رجعت وقالت أنا راضية بالبيع وأخذنا

منها زكاة ما مضى

أعلينا أن نرد عليها شيئا أم لا لأننا لم نسقط عنها كل سنة بقدر زكاتها اذا رضيت بالبيع من بعد.

الجواب: فعندى أن عليها الزكاة لما مضى

وعن الشيخ سعيد: اذا تمت البيع لم تؤخذ منها الزكاة وهذا اذا كان الاتمام قبل قبض الزكاة

وان كان الاتمام بعد قبض الزكاة فلا أقدر أن أقول برد الزكاة الى

أهلها.

وأما اذا كانت من قبل لم ترض به فلما ان حال عليها أحوال رضيت بالبيع.

فلا يعجبنى اسقاط المزكاة عنها لما مضى والله أعلم.