الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٦٣

-

163 -

-

وان سألناها كم عاد لها منذ تزوجها زوجها فقالت ست سنين أو خمس سنين فأخذنا زكاة الخمس السنين.

ثم ان رجعت من بعد هي وزوجها وأبو زوجها وقالوا ليس لها منذ تزوجت الاسنتين وهذه المورقة التي كتبها زوجها في صداقها الآجل

ونظرنا تاريخ الورقة فوجدناه على قولهم.

أنأخذ بقولها أم على التاريخ؟

الجواب: لا تسلم الا فيما اعترفوا به كلهم.

ويعجبني أن يقال لها سلمى لنا زكاة ما وجب عليك من الحق منذ

تزوجت وحال عليك الحول.

قال الشيخ سعيد: ان كنتم قبضتم الزكاة منها على هذه الصفة فلا يعجبنى ردها من بيت مال المسلمين الا أن يصح ما تدعيه.

هي

**

وان كنتم لم تقبضوه فلا يعجبنى قبض الزكاة منها الا بما تقول

مسألة:

وان أخذنا بقولها ولم تأخذ بالتاريخ ولو رجعت هي من بعد.

أعلينا شيء عرفنا بما يعجبك؟

الجواب: لا شيء عليكم على قول بعض المسلمين اذا كانت في حال

من يجوز اقراره على نفسه.

قال الشيخ سعيد: يعجبني الرد ولا يتعرى من الاختلاف