الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٦٤

164

-

* مسألة:

فيمن باع مالا بأربعمائة لارية فضة كل سنة تحل له منها مائة فاذا

حال حول بعد ما باع.

هل تجب الزكاة فيهم

؟

أم حتى يحول الحول على نصاب تام عاجل لا آجل؟

وكذلك من له دين نسيئة وعنده دراهم لا تجب فيها الزكاة وحال

حول على دراهمه التي عنده والتى له نسيئة على الناس.

منه

أتجب الزكاة على هذا وما وجه اخراج الزكاة من ذلك؟

الجواب: يحمل على بعضه بعض اذا كان دينه الآجل على من يرجوه

وان كان على من لا يرجوه منه فلا يحمل على بعضه بعض

مثله قاله الشيخ ناصر بن خميس

* مسألة:

وفى الذى يعطى رجلا نخلة من ماله.

قول: ليس عليه الزكاة إلا أن يكون لمكافأة أو ليد يرجوها.

وقول: عليه على حال

وقول: اذا كان المعطى غنيا فعليه الزكاة.

وان أكله المعطى رطبا وبسرا ففيه اختلاف

وعن الشيخ: اذا أعطاها لفقير الأجل فقره فلا زكاة عليه فيها

وكذلك لو تركها الفقير إلى أن تصير تمر على أكثر القول