الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٦٥مسألة:
-
- 165
-
فيمن وجبت عليه زكاة في وقت
أيسلم زكاته الى قابض الزكاة من عمان القائمين بالأمر في وقته ذلك ونوى أنه سلمها له لأجل فقره وكان فقيرا ولم يصرح له ذلك الا أنه قال هذا أسلمه اليك أو لك عما لزمنى من الزكاة والقابض نزل نفسه منزلة الجابي للامام العادل فيما يتظاهر عليه.
*
أيكتفي بنيته تلك ويبرأ من زكاته على هذه الصفة أم لا؟
فيما عندى أنه لا يجزيه الا لأن يدفعها له وهو ممن يستحق ذلك
مسألة:
أرأيت اذا قبضها فقيرا غير الجابى المذكور وقال له قد سلمت لك هذا عما لزمنى من الزكاة الا أن الفقير يتوهم أنه يقبضه زكاته ليسلمها عنه الى الجابي المذكور ويسلمها الفقير بعد ذلك الى الجابي لتوهمه ذلك والمسلم فى ضميره أنه مسلم ذلك للفقير لفقره وهكذا لفظه له عند التسليم يقول قد سلمت هذا لك من الزكاة
أيجزيه ذلك أم حتى يصرح له لأنه فيما عنده لو صرح له لكان
يستحب أخذ ذلك لنفسه.
أو لا يرغب في تسليمه الى غيره
الجواب: أن هذا اللفظ يوجب للفقير استحقاق ما سلم اليه
والله أعلم
مسألة:
أنه
أرأيت اذا قدم
عند الفقير مناديح من الكلام فيما يستدل به الفقير
يريد من الفقير أن يرد ذلك الى المسلم ويعطيه إياه فلما سلمه للفقير
عما لزمه من الزكاة من غير شرط ولا تصريح •