الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٦٦

-

قول: يرده اليه الى ما سبق من التعريض بارادته وسلمه النيه

الفقير بعد قبضه وأعطاه إياه وهو يطمع من هذا الفقير أن يرده اليه

ويرجو منه ذلك.

أيبرأ بذلك من زكاته ويصير له حلالا أخذه بعد ذلك ليصرفه فيما

يجوز فيه صرف الزكاة أو في حوائج نفسه.

صرح لي جميع ذ ذلك.

الجواب: إذا استحق هذا الفقير شيئا فرد ما استحقه على من

سلم اليه أو غيره بلا تقية ولا حياء مفرط فللم ردود عليه التصرف اذا

رده اليه والله أعلم

مسألة:

:

قطعة ومن زرع بر وقطعة علس ونبت فى العلس بر في الاعتبار أنه اذا أخرج وأضيف الى قطعة البر لبلغ فى الجميع نصاب الزكاة ولم يبلغ في قطعة البر وحدها.

هل عليه زكاة ذلك فيما بينه وبين الله أم لا؟

الجواب: عليه الزكاة فيما عندى.

ولا يبرأ منها على ما وصفت والله أعلم.

*

مسألة:

قال لى فى المرأة التى تبلغ فى مالها الزكاة وزوجها لا تبلغ في ماله

الزكاة وفوضت زوجها في شيء من مالها وبلغت الزكاة في ماله