الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٦٧

-

167

-

الزكاة

وما فوضته فيه وبقى من مالها غير ما فوضته فيه ما لا تجب فيه

فأما هي فعليها الزكاة في جميع مالها ما فوضته فيه وما لم تفوضه

و فى وجوب الزكاة عليه هو فى ماله اختلاف على هذه الصفة.

مسالة:

وما تقول فى قول من أجاز تسليم الزكاة في حمى البلاد

أيجوز على قوله ان بنينا من ذلك سور يحيط بالبلد ويشترى من ذلك أبواب وأقفال على السور

وهل يشترى من ذلك دواء ورصاص وأسلحة ويطعم من ذلك الناس حين محاربتهم لمن يقصدهم للظلم وينفذ منها كل ما كان فيه تقوية لحمى البلاد مما ذكرته ومما لم أذكره.

أو ما يجوز بعض هذا دون بعض أم لا؟

فسر لى سيدى من ذلك كل معنى بعينه يرحمك الله كانت الزكاة من مال من لا يملك أمره اذا سلمها القائم بأمر من لا يملك أمره.

الجواب: لا تسلم الزكاة الا للفقراء أو امام

وقال من قال: اذا اتفق أرباب الزكاة ليجعلوا زكاتهم في حماية

بلدهم على ما يروه حماية لها جاز في بعض المقول

وعندى ان جاز ذلك فالسلاح والدواء والرصاص ونفقة من يقوم

بذلك داخل في الجواز