الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٦٨

-

168.

وتفضل بالمطالعة من الأثر من تفسير كتاب الأشراف) وفى سبيل الله) الآية من جزء المصنف في المزكاة.

وأما السور والأبواب والأقفال فان كانت فى نظر أهل العلم من الحماية فلاحق أمرها بالسلاح والله أعلم.

مسألة:

وهل يجوز أن يكافأ منها الجبار أو مثله اذا رمى كسرة على أهل

البلاد وخيف منه وقوع الظلم أم لا؟

الجواب: في جواز ذلك اختلاف والله أعلم

مسألة:

واذا كان فى الحصن أحد قائم مقام الوالي ويأمر وينهي.

أيجوز له جمع زكاة رعية ذلك الحصن معه في المحصن ويفعل بها ما يفعل بزكاة بلده الذي فيه الحصن

وهل يجوز لأهل تلك البلد فعل ذلك ويبرأون من الزكاة اذا كان ذلك القائم لم يحميهم ولم يقدر على اقامة الحق والعدل في رعيته أم لا؟ الجواب: اذا لم تكن تجبا لامام فلا أحفظ فى جواز ذلك شيئا

والله أعلم.

مسألة:

واذا اجتمع رأى جباة البلد من ثقاة أو غير ثقاة أن يجعلوا أحدا يقبض زكاة بلدهم وكان عندهم أمينا.