الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٦٩169 -
أيبرأ من سلم اليه زكاته ولا سؤال عليه فى ذلك اذا كان ذلك في غير
أيام الدولة أم لا؟
الجواب: اذا كان اتفاقهم ليجعلها الأمين فى موضعها وهو أمين عليها
جاز ان شاء الله
مسألة:
وهل يجوز له أن يأخذ منها أجر مثله ويأكل منها أيضا بجعلهم له ذلك أو بغير جعلهم ويكون بمنزلة العامل عليها وله أن يستأجر من يعينه على جمع التمر وكنازه ونضده منها أم لا؟
الجواب: لا أحفظ في هذا شيئا
وأحب تسليم الزكاة من جميع ذلك الا أن يوجب النظر شيئا من
ذلك والله أعلم.
مسألة:
*
أم لا؟
وهل يجوز أن يعطى منها من يكاتب بين الناس ولو كان غنيا
لا يعجبنى ذلك الا أن يكون أهل الغنى فى أمور الدين ففي جواز
أخذه منها اختلاف
وان كان فقيرا فله ذلك لأجل فقره.
*
مسألة:
وهل
يسع أحدا أن يفتى أهل البلد بما يجوز من ذلك في الزكاة ولو كانوا غير ثقاة ولا مأمونين عدل على ذلك.
وهل لا يلزمه شيء اذا تسبب من ذلك من فعلهم شيء غير الجائز
بسبب خبره لهم بالجائز