الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٧٠170
الجواب: لا يازم المفتى بالحتى شيء والله أعلم.
* مسالة:
وفى أناس أرادوا أن يصلحوا طريقا جائزا في الفلاة.
هل يجوز أن يعطوا من الزكاة تمرا ليأكلوه عند خدمتهم أم لا؟ الجواب: اصلاح الطرق فى بعض القول من بيت المال
فلعل صاحب هذا القول لا يمنع من ذلك
ومن يرى صلاحها على أهل البلد فلا يجيز ما ذكرت الا أن يكونوا فقراء فيعطيهم الأجل فقرهم والله أعلم.
مسألة:
ما تقول فيمن اقتعد أرض مسجد أو بيت المال ليزرعها المال ليزرعها بربع ما
يحصل من حبها وجاء كيل حبها ثلاثين جريا.
هل تؤخذ الزكاة من نصيب هذا الرجل من هذا الحب أم لا؟
وهل فيه اختلاف؟
وما يعجبك أنت في ذلك؟
الجواب: في ذلك اختلاف.
وان توسع بما يسعه من قول المسلمين جاز له ذلك ما لم يحكم عليه
الحاكم والله أعلم.
* مسالة:
وفيمن جاء زرعه ثلاثين جريا الا جريين وهو وكيل في مال المسجد وله عشر ما يحصل من غلة ماله وجاءه من قبل وكالة المسجد جريين