الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٧١

-

171

-

هل يضاف هذا على زرعه ويؤخذ من الجميع الزكاة أم فيه

اختلاف؟

وما يعجبك أنت في ذلك؟

الجواب: لا تحمل أجرته على ما حصل له من زراعته.

ولا أعلم في ذلك اختلافا والله أعلم

* مسالة:

من كتاب التبيان من جواب الشيخ صالح بن سعيد رحمه الله: وسألته هل على وكيل المسجد زكاة من سهمه من مال المسجد اذا بلغت

فه؟

قال: لا زكاة عليه على القول الذي نعمل به والله أعلم.

الا أن يكون زرع زرعا وبلغ في نصيبه نصاب الزكاة

واذا أضاف نصيبه من الزرع على زرع له آخر بلغ فيه نصاب

الزكاة فعليه فيه الزكاة رجع.

مسألة:

وما تقول سيدى فى رجل له دراهم تجب فيها الزكاة وله زراعة سكر للتجارة أو له دين في زراعة سكر فحال على دراهم هذا الرجل الحول وسلم ما بيده من الدراهم وآخر زكاة زراعة السكر أو دينه الذي له في المسكر اختيارا منه أو من المصدق واستفاد هذا الرجل فائدة قبل أن يسلم زكاة سكره أو دينه الذي له في السكر