الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٧٢

172

-

هل عليه زكاة فى الفائدة كانت الفائدة من ربح ربحه من دراهمه التي

زكاها أو من غيرها

الله؟

أكله سواء أم لا على قول من يجعل في الفائدة الزكاة اقتنا رحمك

الجواب: لا يعجبنى أن يحمل عليه حكم الفائدة اذا أخر زكاة ما أنفذه فيما زرعه للتجارة نظرا منه لتوفير الزكاة أو نظرا من السعاة أو الولاة أو للامام.

وكذلك اذا أخر زكاة ماله من دين على فقير ليس له الا زرعه نظرا منه لما يسعه أو نظرا من القوام على معنى مصلحة الزكاة أو على معنى ما يسعه أو لا زكاة عليه فيما لا أدائه يرجو

ولعل بعض المسلمين يوجب عليه زكاة ما استفاد اذا لم يزك ما

انفذه في زراعة يريد بها التجارة

وأما الدين المويس منه فلا زكاة فيه

ولا أعلم فيه اختلافا

وان كان دينا يرجى فيلحقه ما يلحق من أمر زكاة ما أنفذه في

الزراعة اذا كان معنى التأخير على ما ينبغي

وان كان على ما لا يسع ولا ثم عذر يعذره عن وجوب الزكاة في حينه فعليه زكاة الفائدة من أى وجه كانت على ما عليه العمل عند المسلمين في زماننا هذا.