الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٧٣?
173
ولعل أكثر ما جاء فى آثارهم ولعل بعض المسلمين لا يوجب زكاة في
الفائدة.
ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا زكاة في مال قبل أن يحول حوله».
وأما بعض المسلمين لم يصحح هذه الرواية ولا أثبتها أو تأولها على غير الفائدة والله أعلم.
ورأى المسلمين متسع لمن من الله عليه بمعرفته وبيانه تفضلا منه له وأنت سيدنا أجم علما وأوسع فهما وحلما وهذا منك تشريف.
فما كان منه موافقا فمن فضل الله امتن به على عبده.
وما كان من خطاً وزلل فمن الشيطان أعاذك الله وإياى وجميع المسلمين من نزغاته ووساوسه والحمد الله حق حمده والصلاة والسلام على
خير خلقه
*.
مسألة:
ما تقول شيخنا في هذه المسألة عن أبى الحوارى وعمن كانت عنده تجارة وله حق على رجل فقال له اعطنى حتى وأنا أعطيك من زكاتي فاذا فعل ذلك جاز له ان شاء الله تعالى اذا كان الذي عليه الحق من أهل الزكاة
فما تقول في هذه المسألة؟
والذى له حق على أناس ويقول له أوفنى حقى فيقول له ما عندى
اليوم در راهم فيقول لادفع لك لنا دراهم وأوف ما عليك من الحق.