الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٧٤174
فهل يجوز هذا؟
وهل بين هذا والمسألة الأولى فرق؟
وان كان بينهما فرق فما الذي فرق بينهما؟
ان الأولى قال له سلم لى حتى وأنا أدفع لك من زكاتي وهذا
دفع له وقال له أوت ما عليك من الحق ولم يقل لتوفيني أنا خاصة. واذا دفع له وصارت فى يده فيمكن منه ان يمتنع عن أدائه؟ الجواب: هذا كله لا يضيق على القابض للزكاة اذا كان بحد من يجوز له أخذها
وله أن يقضيها في دين عليه.
ولا يضيق أيضا على صاحب الدين أن يأخذها من الفقير ولو كانت من زكاة ماله.
*
وقول: لا ينتفع بزكاته ولو ردها اليه ميراث والله أعلم.
مسألة:
ما تقول شيخنا فيمن اقتعد أرضا من رجل بثلث ما يحصل من حبها وجاء كيل حبها عشرين جريا والزارع قطعة أخرى جاء كيل حبها عشرة أجرية.
هل تجب فيهما الزكاة وتؤخذ الزكاة من نصيب الزارع ونصيب
صاحب الأرض من القعادة أم لا؟
الجواب: في ذلك اختلاف:
قول: عليهما الزكاة لأجل المشاركة
وقول: لا زكاة عليهما والله أعلم.
وأرجو لك أولى وأفهم بما ذكرت ما عند صغيرك وهذا تنبيه منك.