الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٧٥-
170
-
* مسألة:
باب
في الصيام
وصيام أيام التشريق يجوز أم فيه كراهية لمن كان حاجا أو في
عمان؟
وان كان فيه كراهية أهى كراهية تحريم أم لا؟
الجواب: فنعم فيه كراهية.
ذلك وبعض: حرم
•
وبعض: لم يره كذلك
وبعض: أجاز ذلك.
ولا فرق بين حاج ولا غيره ممن هو في الأمصار.
مسألة:
ومن كان صائما كفارة أولا ومرت عليه أيام التشريق قبل تمام صومه فأفطر أيام التشريق لظنه أنه لا يجوز له صيامهن أو سمع
بذلك
أينهدم ما صامه أم لا؟
الجواب: في ذلك اختلاف:
ويعجبني: أن لا يفطر من عليه صوم ويعتد بهن.
وان أفطر فلعله يختلف فيه وفيما يلزمه
١٧٥ / ٩٠٣
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.