الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٧٥

-

170

-

* مسألة:

باب

في الصيام

وصيام أيام التشريق يجوز أم فيه كراهية لمن كان حاجا أو في

عمان؟

وان كان فيه كراهية أهى كراهية تحريم أم لا؟

الجواب: فنعم فيه كراهية.

ذلك وبعض: حرم

•

وبعض: لم يره كذلك

وبعض: أجاز ذلك.

ولا فرق بين حاج ولا غيره ممن هو في الأمصار.

مسألة:

ومن كان صائما كفارة أولا ومرت عليه أيام التشريق قبل تمام صومه فأفطر أيام التشريق لظنه أنه لا يجوز له صيامهن أو سمع

بذلك

أينهدم ما صامه أم لا؟

الجواب: في ذلك اختلاف:

ويعجبني: أن لا يفطر من عليه صوم ويعتد بهن.

وان أفطر فلعله يختلف فيه وفيما يلزمه