الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٧٦مسألة:
-
176
واذا صام أهل البلد شهر رمضان على الوفا وشهر معهم مقاول على النقص في بلد كذا أو بلد كذا مما يطمئن القلوب لصحته
غير شهادة أحد برؤيته إلا قولهم مهلول
أهذه شهرة يازمهم بها بدل يوم المشك.
أنه
من
وهل يجوز لهم الفطر بعد صوم ثلاثين يوما على حسنات هذه
الشهرة على هذا اللفظ المذكور أم لا؟
الجواب: لا أحفظ فيه شيئا.
وأحب لك مطالعتها لعلك تجدها يوما ما.
الجواب الثاني: لكل قوم هلالهم.
* مسألة:
عن ابن عبيدان: في الصائم تصيبه الجنابة نهارا أنه لا يريق البول
قبل الغسل.
وفيه قول لبعض المسلمين اذا أراد احكام طهارته جاز له أن يريق
البول.
وأما الاستعاذة قبل الغسل فقال بعض المسلمين أنه جائز.
وقال من قال: لا يجوز
* مسألة:
ذلك
اذا صام أحد الورثة من غير رأى الوصى وبقية الورثة أنه لا يجزئ
١٧٦ / ٩٠٣
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.