الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٨٢

مسألة:

- 182

-

باب

في الأيمان والنذور والكفارات

ومن طلق زوجته أو خالعها وحلف بالطلاق أنه ما يردها فتزوجها تزويجا جديدا في عدتها أو بعد انقضائها

•

أيكون التزويج هاهنا بمنزلة الرد في المعنى ويلحقه الحنث ان كان مرسلا في يمينه من غير تقييد نيته في الرد دون التزويج

الجواب: هذا عندى مما يختلف فيه

فعلى قول من يقول: فى الأيمان على التسمية فانه لا يحنث لأنه

لم يردها بل تزوجها.

وعلى قول من يقول: فى الأيمان بالمعانى فانه يحنث لأنه في

المعنى قد ردها الى الزوجية.

مسألة:

أرأيت اذا ادعى الزوج أنه نوى بذلك الرد دون الترويج أيكون

مصدقا في دعواه والقول قوله أم لا؟

الجواب: أنه يكون مصدقا والقول قوله

ولا أرى عليه يمينا في مثل هذا.

مسألة:

من قال على سبيل اليمين ان فعل كذا فماله لفلان