الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٨٢مسألة:
- 182
-
باب
في الأيمان والنذور والكفارات
ومن طلق زوجته أو خالعها وحلف بالطلاق أنه ما يردها فتزوجها تزويجا جديدا في عدتها أو بعد انقضائها
•
أيكون التزويج هاهنا بمنزلة الرد في المعنى ويلحقه الحنث ان كان مرسلا في يمينه من غير تقييد نيته في الرد دون التزويج
الجواب: هذا عندى مما يختلف فيه
فعلى قول من يقول: فى الأيمان على التسمية فانه لا يحنث لأنه
لم يردها بل تزوجها.
وعلى قول من يقول: فى الأيمان بالمعانى فانه يحنث لأنه في
المعنى قد ردها الى الزوجية.
مسألة:
أرأيت اذا ادعى الزوج أنه نوى بذلك الرد دون الترويج أيكون
مصدقا في دعواه والقول قوله أم لا؟
الجواب: أنه يكون مصدقا والقول قوله
ولا أرى عليه يمينا في مثل هذا.
مسألة:
من قال على سبيل اليمين ان فعل كذا فماله لفلان
١٨٢ / ٩٠٣
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.