الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٨٣

-

183

قال: يثبت عليه ويرد الى الثلث

فان قال لمسجد فذلك أثبت أيضا وان كان لقبر

مسألة:

ومن نذر لقبر بشيء؟

نقول: يكون له ان كان محتاجا اصلاح والا فيوقف الى أن

يحتاج.

وقول: يكون للفقراء.

*

مسألة:

وحيث قيل بالاختلاف فى اعطاء أولاد ورثة الهالك من كفارات من يرثه أبوهم اذا كانوا صغارا ذلك خاص فى أولاد الذكران من الورثة اذ عولهم آبائهم.

أيجوز ذلك لأولاد الاناث من الورثة بلا اختلاف اذ عولهم على

آبائهم و آبائهم غير وارثين وانما ترث أمهاتهم؟

الجواب: هو كذلك كما وصفت من جواز أولاد البنات لأن مؤونتهم

على آبائهم. وعندى: أن بنات الأبناء البالغات لهن من كفارات موروث آبائهن في قول من لا يثبت نفقتهن على آبائهن اذا لم يكن لهن أزواج.

وان كان لهن أزواج وكن محتاجات لم يبعد من أن يجوز أن يأخذن

من الكفارات ووصايا الفقراء وما أشبه ذلك