الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٨٤*
مدسالة:
-
-
من قال ان فعلت كذا فأنا مشرك وممن يعبد الشمس أو القمر ونيته الحاف لا اعتقاد الشرك وفعل ذلك وجامع زوجته وفي اعتقاده
أنه لا يشرك ولا يعبد ما ذكر
ما يكون حكمه فيما بينه وبين الله وفى الحكم مع من سمعه؟
الجواب: من نحل نفسه الشرك ونوى اليمين دون الكفر فأخاف
أن يلحقه الكفر اذا حنث
وليس لليمين هاهنا الا الحنث.
ومن حنث فقد لحقه ما حنث به من تغليظ أو مرسل في يمينه
وعندى: أنه لا يعذر من الكفر اذا حنث به والله أعلم.
مسألة:
من حلف لا يطلع هذه النخلة فرقى اليها من رأس نخلة أو شجرة
ونزل من حيث طلع؟
الجواب: لا يبعد عندى أن يكون مما يختلف فيه والهدى لمكة
لا أحفظ فيه شيئا.
والذي عندى أن من أهدى لمكة بمنزلة من أهدى للكعبة.
مسالة:
وفى اخراج الكفارات ومبلغ النصاب من السهو أيحتاج أن
يزال قشره أم لا؟
١٨٤ / ٩٠٣
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.