الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٨٦

-

186 -

-

مسألة:

من نذر أن يصلى مائة ركعة فصلى كل ركعتين أو كل أربع وحدهن ويتم التحيات ويسلم ويسجد ثم يقوم ويبتدئ من أول النية وكله في مقام

واحد.

أيكفيه أم حتى يعقد الجميع معا.

قال: جائز هذا وكاف.

وان ضعف عن القيام أعليه اتمام الباقى جالسا أم له عذر في

تأخيره الى أن يقوى على القيام.

قال: يؤخر الى أن يقوى ولا يفسد ما صلاه وهذا من العذر

مسألة:

من نذر بصوم أو حج فعجز عنه.

فالأحسن له أن يكفر ويكتفى أم يوصى به لينفذ عنه بعد موته

ولا يكفر.

*

قال: فى الكفارة عليه اختلاف وليس عليه وصية به.

وان فرط فهو أشد ولعله يجب عليه أن يوصى به

مسألة:

فيمن حلف لا يأكل اللحم فأكل طريا من السمك؟

قول: يحنث

وقول: لا يحنث

مسألة:

قلت له: واذا حلف بالطلاق أنه يتزوج فتزوج يتيمة؟