الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٨٧

-

187

قال: على صفتك هذه أنه اذا تزوجها من ولى بشهود وممن تجوز

شهادتهم في التزويج.

فقال من قال منهم: انه ترويج ولا يحنث

وقال من قال: ترويجها موقوف الى بلوغها فان رضيت ثبت وان لم ترض لم يثبت اذا لم يكن الى وقت محدود.

مسألة:

من قال علم الله لأفعلن كذا ثم لم يفعل؟

فعليه الكفارة.

وان قال حلفت لا أفعل كذا وهو كاذب فعليه يمين.

ومن حلفه حاكم بصدقة ماله ثم صح أنه كاذب فلا يؤخذ بذلك وذلك اليه هو ان شاء أداه وان شاء تركه فان مات وعلم الوارث بذلك فليس عليه الا أن يكون فى حال الموت قبل أن يؤدى ولا يمكن له.

مسألة:

وعيادة المريض للمعتكف فيها اختلاف:

ولا أحب له ذلك

وكذلك تشييع الجنائز فيها اختلاف فلا يتبعها

وأجاز بعض جنازة يلى الصلاة عليها

وقيل: جنازة أبيه وأمه وليس له ما سواهما.