الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٨٨

-

- 188.

-

*

مسألة:

وحنث

ومن أهدى على نفسه ما لا يملكه من مال غيره في يمين حلفها

أعليه أن يهدى قيمة ذلك بلا اختلاف أم فيه قول أنه لا يلزمه

وهل فرق بينه وبين النذر عرفنى بيانه؟

الجواب: عليه أن يهدى مثله أو قيمته ان حنث وازدد فيه من المطالعة وقد صرت في حال لا أجد الهادى ولا المعين ومن هاهنا ملت الى التوقف عن الفتوى.

الجواب الثانى: لا يثبت عليه فيما لا يملك في الهدى والمنذر

والله أعلم.

مسألة:

واذا قال در بقرة فلان عليه هدى ان ذاقه أو ما يذوقه فان ذاقه أيجب عليه أن يهدى ثمن جميع درها وكذلك فى قوله مال فلان والمسألة بحالها أم لا يلزمه الا قيمة ما ذاقه خاصة؟

الجواب الأول: لا أحفظ فيه شيئا وعسى أن لا يلزمه أكثر

مما ذاق

الجواب الثاني: فلا يلزمه الا قيمة ما ذاقه والله أعلم

وان ذاق مرة بعد مرة أيازمه ما ذاقه أول مرة أو الجميع وهذا

اذا أرسل القول من غير عقد نية فيه.