الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٨٩

-

189

-

الجواب الأول: لا أحفظ فى هذا شيئا وقالوا فيما تلزم

فيا

الكفارة ثم فعل فعلا تجب عليه فيه الكفارة فلا عليه أكثر من كفارة واحدة ما لم يكفر الأولى وكذلك قيل في الحدود

الجواب الثاني: فانه يلزمه كلما أكله مرة بعد مرة والله أعلم.

* مسألة:

وان عقد ذلك نية أيرجع الى نيته أم لا أم يختلف فيه كما يختلف

في غيره؟

ذلك؟

الجواب: ان الحكم بالنية مختلف فيه وأرجو أنه لا يخفى عليك

الجواب الثانى: فانه يختلف فيه كما يختلف في غيره

* مسالة:

وفيمن قال ان فعلت الشيء الفلانى يكون مالى هديا للكعبة وعلى صيام وكل سنة حجة وكل سنة عنق وحنث وهو فقير أو غنى؟

ان كان قوله في غضب منه فيعجبني أن لا يثبت عليه شيء للكعبة

وباقى الايمان فيه اختلاف

قول: يلزمه ما جعل على نفسه.

وقول: يلزمه ثلاثة أيام

وقول لا شيء عليه الا التوبة