الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٩٠-.19 ..
-
مسألة:
عن الشيخ على بن سعيد الرمحي: فيمن نذر بالولد أو الحمل الذي في بطن شاته نصفه للمسجد الفلاني والنصف الآخر للمسجد الفلاني فولدت ولدين من حملها ذلك.
الجواب: أن الذى يتوجه لى أن يكون الولدان شركة بين
المسجدين على كلا الملفظين أن حنث في نذره.
مسألة:
واذا كتب وبكفارتي صلاة؟
قيل: تثبت كفارة واحدة •
وقيل: كفارتين فيما يبين لنا من معاني ذلك
مسألة:
واما نذره برأس غنم يؤكل فى موضع معلوم وكان الرأس غير معين محدود فذبح رأسا وسار به جملة ليؤكل في ذلك الموضع.
وظن به الآكلون النذر أنهم قد أكلوه ثم رجعوا الى مواضعهم
فوجدوا النذر شيئا باقيا لم يأكلوه نسيانا منهم له.
فانه يرجع به مرة ثانية ويؤكل في ذلك الموضع.
فان لم يرجع به من غير عذر؟
فعليه بدله كله.
وان كان تركه لعذر لم يقدر على الوصول به فعليه بدل مثله
يؤكل في ذلك الموضع.
١٩٠ / ٩٠٣
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.