الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٩١-
191
-
واذا نذر برأس غنم ولم يعينه؟
فقال بعض فقهاء المسلمين: ان كل ما وقع عليه اسم الغنم من صغير أو كبير وذبح منه أجزاه ولو كان جديا صغيرا.
وقال بعضهم: يذبح من أوسط الغنم ولا يكفيه أن يذبح جديا
* مسألة:
فيمن حلف بحجة أن يبيع عبده ثم باعه ثم استقاله؟
أرجو أنه يبرأ اذا كان في نيته عند البيع أنه يبيعه ليستقيله
والله أعلم.
* مسألة:
وفمن يفرق حب بر عن الصلوات أو عن يمين وكان فيه شعير مثل
ثلث أو ربع أو أقل.
فجائز على قول من يقول: ان الشعير مثل البر.
وعلى قول من يقول: أن الشعير مثل الذرة.
فلا يجوز اذا كان الشعير قدر الثلث فصاعدا.
وان كان قليلا بقدر ما لا يمتنع منه فلا يضيق ذلك.
وحكمه على الأغلب
مسألة:
فى رجل حلف بالله لا إله إلا هو أني لم أفعل الشيء الفلاني وان حنثت في يمينى وفعلت ذلك فعلى الله فرض ثلاثون حجة أمشيها حافيا ثم فعل ذلك الشيء الحالف عنه وكان هذا الحالف غنيا