الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٩٢I
-
192
ماذا يلزمه في يمينه هذا؟
أرأيت اذا كان هذا الحالف عليل البدن لا يقدر على الحج أعليه أن
يوصى بذلك أم لا؟
الجواب: على هذا الحانث أداء ما ألزمه نفسه ثلاثون حجة ماشيا
لأدائها في كل سنة حجة
وان عجز عن المشي حج راكبا ستين حجة ان أراد بنفسه.
وان لم يمكنه وأراد أن يأتجر غيره فله ذلك في بعض القول وقول: ليس له ذلك.
وان أجر غيره فقول يجوز ذلك فى سنة واحدة.
وقول: في كل سنة حجة.
وان عجز عن المشى حج راكبا ستين حجة عن المشي حجة وعن اليمين
حجة.
ويعجبني ان قدر على ثلاثين حجة ماشيا أو ستين حجة راكبا كما
حلف وألزم نفسه وهذا أحوط.
واذا أخذ بالرخصة فلا يضيق عليه ذلك.
وان لم يقدر على شيء من هذا كله فقال من قال: عليه ستون كفارة
مغلظات
وقال من قال: ثلاثون كفارة.
وقال من قال: كفارة واحدة مغلظة
وقال من قال: كفارة يمين مرسلة
ولعله قد قيل: لا شيء عليه ويتوب الى الله.
١٩٢ / ٩٠٣
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.