الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٩٣193 -
-
وان كان فقيرا لا يمكنه الحج ولا الوصية فعليه ما قيل من الكفارات،
وان قدر على الحج حج.
وقول: لا حج عليه بعد ذلك.
والأخذ بالثقة في جميع الأمور أولى وأحزم.
مسألة:
ومن نذر بولد شاة فلان لمعنى ونذر غيره بولد هذه الشاة لمعنى آخر
وأتم نذرهما صاحب الشاة.
أينفذ ذلك في أولهما نذرا؟
أم فى نذر أتمه أولا؟
وان أتمهما جميعا في وقت واحد ما القول في هذا؟ جميع
الجواب: أنه لمن أتم نذره صاحب الشاة وان أتم لهما جميعا فصح
الناذر أولا
فعندي
أنه هو أولى
ذلك.
وان لم يصح
أو كان المنذر صفقة منهما لا قبل ولا بعد فمنتقض
وهي لمن يثبت له صاحبها هذا عندى ما فيها من القول
فاعتبرها وتدبرها قلتها قياسا على المرأة المزوجة والله أعلم.
مسألة:
من قال مالي هادنه على فلان ومعناه وما يذوقه فذاقه فلان.
(م 13 - الجامع الكبير ج 1)
١٩٣ / ٩٠٣
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.