الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٩٤-198.
-
أيجب عليه هدى.
ثلث
جميع ماله؟
أم هدى من ما ذاقه فلان.
الجواب: ففى وجوب الهدى عليه اختلاف:
ويجب عليه مثل ما ذاق فلان على قول من أوجب عليه
وإذا أذن لفلان يذوق ذلك هل على فلان شيء من قبل ذلك اذا ذاق؟
فلا شيء عليه وهو له حلال وعلى هذا المحنث في موضع الحنث
مسألة:
أرأيت ان اعتمد فلان على ذلك من غير اذن الحالف.
أيجب عليه ضمان ما ذاقه أم مثل ما يلزم الحالف لادخاله الحنث
عليه؟
قال: يجب عليه مثل ما ذاق من ماله بلا اذنه أو قيمته
وأما ما يتعلق على الحالف من قبل الهدى فلا يجب عليه منه شيء
مسألة:
ومن قال ان أكلت هذا أو بعت فهو مهداي علي.
فان فعل ذلك ما يلزمه؟
الجواب: ففيه اختلاف
فعلى قول: من يوجب عليه ذلك صفقة البيع فيهدى مثل ما باعه
أو أكله.
وقول: انه ينتقض البيع لأنه قيل فيه بوجوب ذلك حين عرضه على
البيع قبل وقوع صفقة البيع
كما قيل: ان باع عبده فهو حر؟
١٩٤ / ٩٠٣
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.