الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٩٥-
195
فقول: انه حين يعزم على بيعه فانه يعتق.
وقول: حين تقع صفقة البيع.
مسألة:
من قال مهداى على أنى ما فعلت كذا وقد فعل أو ما أفعل ثم فعل أو على مهداى على فلان أنه ما يفعل ثم فعل أو أنه لم يفعل وقد فعل ما يلزمه؟
قال: أما في قوله مهداي علي ففيه اختلاف:
قول: لا يلزمه شيء
وقول: اذا أراد به اليمين فعليه كفارة اليمين ولا يلزمه شيء من
انهدى
وأما قوله على فلان فلا يلزمه فى ذلك شيء.
مسالة:
وامرأة قالت هادية عمرى للكعبة ان فعلت كذا وفعلت ما يلزمها؟
قال: عليها عتق وهدى والله أعلم.
وقول: أحدهما كاف.
مسألة:
وهل يجوز تفريق الكفارات من الأرز بالكيل.
وكم يكون لكل مسكين منه عرفنى ذلك؟
الجواب: لا يجوز ذلك فى أكثر ما جاء عن المسلمين.
١٩٥ / ٩٠٣
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.