الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٩٦196
1
والحب أفضل
ورفع لى من رفع عن الشيخ صالح بن سعيد: ان من فرق ربع صاع
عن نصف صاع حب أجزأه ذلك
وأنا لا أبصر ذلك
ولعل ذلك بالقيمة ان صح ذلك عنه والله أعلم.
مسألة:
وهل يجوز عتق الأقلف البالغ فى الكفارات وعما يوصى به الموصى
بعتق رقبة لم يسمها.
الجواب: اني لا أحفظ فى هذا شيئا.
وأخاف أن لا يجزئ عتقه.
وأنا طالب فيه الأثر
وفى الأثر أن عنق اليهود والنصارى مختلف فيه عن اللازم ولعلهم
لا يبعدون من القلفة أو أحدهما والله أعلم
مسألة:
والهدى لمكة أيثبت أم لا؟
قال الغافري: يثبت
مسألة:
ومن قال: مالى هادئه على فلان للكعبة مرسلا من غير نية.
متى يلزمه الحنث؟
اذا أكل منه فلان لزمه مثل ما أكل.
وقول: لا شيء عليه
١٩٦ / ٩٠٣
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.