الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٩٧مسألة:
-
1970
-
ولو ذاق فلان من ماله شيئا أو أخذ منه.
أيلزمه بقدر ما أخذ منه فلان؟
ماله؟ أم يلزمه ثلث جميع
الجواب: يلزمه مثل ما أخذه.
مسألة:
وهل قيل ان الهدى تكفى عنه الكفارة ككفارة اليمين المرسلة ولا يلزمه
الهدى؟
فيه قول: انه بمنزلة اليمين وتكفى فيه كفارة يمين مرسلة ولا يلزمه
انهدى
وأرجو أنه قال ان النذر لا تكفى عنه الكفارة دون تسليم
ما نذر به •
أهكذا سيدى أم لا؟
نعم ان قدر على ذلك
مسألة:
فيمن نذر بصلاة وقصر فيه الى أن حضره الموت
أيوصى به وينفذ عنه بعد موته؟
أم يكون سالما ومعذورا ولا شيء عليه الجواب: اذا أوصى به فحسن ويعجبني ذلك.
وان صلاه فى حياته ولو بالتكبير فقد قيل ذلك.
وأحسب أنه قد قيل لا يلزمه الوصية لأنه لا يصلى أحد عن أحد
والله أعلم.
١٩٧ / ٩٠٣
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.