الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٩٧

مسألة:

-

1970

-

ولو ذاق فلان من ماله شيئا أو أخذ منه.

أيلزمه بقدر ما أخذ منه فلان؟

ماله؟ أم يلزمه ثلث جميع

الجواب: يلزمه مثل ما أخذه.

مسألة:

وهل قيل ان الهدى تكفى عنه الكفارة ككفارة اليمين المرسلة ولا يلزمه

الهدى؟

فيه قول: انه بمنزلة اليمين وتكفى فيه كفارة يمين مرسلة ولا يلزمه

انهدى

وأرجو أنه قال ان النذر لا تكفى عنه الكفارة دون تسليم

ما نذر به •

أهكذا سيدى أم لا؟

نعم ان قدر على ذلك

مسألة:

فيمن نذر بصلاة وقصر فيه الى أن حضره الموت

أيوصى به وينفذ عنه بعد موته؟

أم يكون سالما ومعذورا ولا شيء عليه الجواب: اذا أوصى به فحسن ويعجبني ذلك.

وان صلاه فى حياته ولو بالتكبير فقد قيل ذلك.

وأحسب أنه قد قيل لا يلزمه الوصية لأنه لا يصلى أحد عن أحد

والله أعلم.