الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٩٨198 -
-
و ان مات ولم يوص به وعلم بذلك وارثه ما يفعل؟
الجواب: فيما عندى لا يازم وارثه شيء حتى يوصى عليه ويقل له أوصى بذلك في ماله على قول من يقول بالوصية والله أعلم.
وعنه: وما ضيع من فرض المنذر فأرجو أنه لا يعذر من لزوم
الكفارة فطالع فيها الأثر
مسألة:
من حلف في حال صحته من جنونه أنه لا يفعل كذا وفعله وهو
مجنون
ايحنث كان في طلاق أو غيره؟
الجواب: ففى الكفارة عليه اختلاف
* مسالة:
وان حلف أنه يفعل كذا وفعله
أييرأ بفعله أم لا؟
الجواب: أيضا يلحقه الاختلاف عنده.
قال المرتب: يعنى فعله وهو مجنون
مسألة:
من
ه الباقي
حلف أنه يقشع جدارا أو حضارا فقشع منه شيئا غيره ثم قشع
أييراً أم لا؟
١٩٨ / ٩٠٣
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.