الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٩٨

198 -

-

و ان مات ولم يوص به وعلم بذلك وارثه ما يفعل؟

الجواب: فيما عندى لا يازم وارثه شيء حتى يوصى عليه ويقل له أوصى بذلك في ماله على قول من يقول بالوصية والله أعلم.

وعنه: وما ضيع من فرض المنذر فأرجو أنه لا يعذر من لزوم

الكفارة فطالع فيها الأثر

مسألة:

من حلف في حال صحته من جنونه أنه لا يفعل كذا وفعله وهو

مجنون

ايحنث كان في طلاق أو غيره؟

الجواب: ففى الكفارة عليه اختلاف

* مسالة:

وان حلف أنه يفعل كذا وفعله

أييرأ بفعله أم لا؟

الجواب: أيضا يلحقه الاختلاف عنده.

قال المرتب: يعنى فعله وهو مجنون

مسألة:

من

ه الباقي

حلف أنه يقشع جدارا أو حضارا فقشع منه شيئا غيره ثم قشع

أييراً أم لا؟