الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٩٩

-

199

عنده انه يختلف فيه أنه محدود أو غير محدود.

وكذلك ما أشبه ذلك اذا فعل بعضه كان محدودا أو غير محدود

كان يتجزأ أو لا يتجزأ.

ان حلف أنه يفعل كذا ونسى أن يفعله ففيه اختلاف وهو

أشد

من

الآخر

مسألة:

فيه

التبديل بالدابة المنذور بها بعينها والمسمى بها ضحية يختلف

قول: يجوز •

وقول: لا تجوز •

وان نوى بها ضحية ولم يسم بها فيجوز تبديلها.

وان نذر بدابة غير معينة فعين على دابة اشتراها فهى كالمعينة

مسألة:

وفيمن حلف وقال بالله العظيم عنها صيام شهرين أو أكثر وحنث

في يمينه تجزيه كفارة يمين مرسلة

أم عليه صيام شهرين أو ما قاله من الصيام؟

الجواب: وبالله التوفيق انه يكفر بما جعله على نفسه في أشهر قول فقهاء المسلمين فيما عندنا

وان كفر كفارة يمين مرسلة فلا يخلو اجازة ذلك في قول بعض فقهاء

المسلمين والله أعلم.