الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٠٠200
* مسالة:
ومن قال: مال فلان هادنه ما أكله أو ما أذوقه
فأكل منه أيلزمه أن يهدى ما أكله أم لا؟
وان ازمه أيلزمه كلما فعل أم يكفيه أول مرة ولا شيء عليه من بعد؟ صرح لي هذه فانها عانية وقد أكثر علينا فيها ولم نهتد لتصريح
معانيها فتفضل بشرحها تماما.
الجواب: ما أكله أولا وآخرا قول لا شيء عليه في المغضب.
وقول: عليه ويلزمه كلما أكله
مسألة:
سألني محمد أنه طلبت اليه زوجته أن يمد بها إلى قرية نخل.
فحلف لها بالطلاق الثلاث أنى لامدد بك الى نخل فخرج بها من بلده ونيته قاصدا بها الى قرية نخل فرحل الى قرية وبل ايترك حاجته ليمد بزوجته فخاف من الطريق على نفسه وطلبت اليه زوجته التي حلف لها الوقوف في وبل ثم انه وطئها
•
أيبرأ في يمينه بخروجه من بلاده الى نخل قاصدا ولو لم يكن وصلها.
أم يقع عليه الحنث بقعوده في وبل ووطئه لزوجته أم لا؟
الجواب: أنه قد بر فى يمينه ولا حنث ولا حرمة في زوجته بوطئه إياها بخروجه بها الى نخل قاصدا ولو لم يكن وصلها هكذا جاء الأثر في بيان المشرع.