الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٠١

-

201

-

نذر به

يصل

واختلفوا في الذى يحلف أنه يخرج الى بلد غير قريته أو نذر فقال من قال: اذا خرج متوجها القصد منه الى الخروج فقد بر.

وقال من قال: حتى يخرج من عمران بلده.

وقال من قال: حتى يصل.

وكله عندى حسن ويعجبنى فى النذر أنه حتى يصل الى البلد الذي

ويعجبني في اليمين أنه اذا خرج متوجها أعجبنى أن يبر ولو لم

وفى موضع: وسألته عن رجل حلف ليخرج ونوى لى بلد آخر فهل وقد يسعه أن يخرج إلى دون ذلك البلاد ويرجع فاذا بر نوى أنه يصل الى ذلك البلد فلا يبر حتى يصل الى ذلك البلد

يصل

قال من قال: لا تضر النية اذا خرج من البلد فقد بر ولو لم

**

مسألة:

ومن نذر بشيء من ماله على شريطة شيء فباعه قبل حصول الشرط

أيجوز له ويسلم أم عليه عوضه؟

قال: ليس له بيعه

وان صح الندم منه هل يتطل بيعه؟

قال: يبطل