الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٠٣-
203 -
-
الجواب: لم أحفظ فى هذا شيئا والذى عندى ان كان من باب النذر
فالنذر ثابت في الرضى والغضب
وان كان من باب اليمين فالغضب والرضى سواء فيهما.
قال المرتب: لا يخلو ثبوت يمين الغضب من خلاف فقد جاء في التفسير أن اللغو اليمين في الغضب في قوله تعالى: (لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم) الآية
فلينظر فيها وان كان عطية فالعطية يهدمها الغضب والله أعلم
* مسألة:
ومن أهدى على نفسه أو غيره شيئا أيسمى هذا يمينا ويجزى فيه كفارة يمين مرسلة دون إهداء ما أهداه أم هذا لا يسمى يمينا ولا يجزى فيه إلا إنفاذ ما أهداه فقط أم فيه اختلاف؟
الجواب: قال أبو سعيد: ان الهدى يخرج عنده اما يمينا واما نذر
أو على ما يوقعه المهدى على نفسه والله أعلم
ومن أهدى ما لا يدرك بمعرفة ولا تمييز كمن أهدى خدمته على
غيره أو خدمة غيره عليه
مسألة:
اذا قال مهداى على نفع فلان أو نفعى لفلان ما يجب عليه اذا حنث أول خدمة أو نفع يحنث به أم جميع ما يكون من ذلك أم يهدى هديا من بدنة الى شاة أم غير ذلك؟
الجواب: لا أحفظ فى هذا شيئا وقد التمست مواضعها