الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٠٤-
204
والذى عندى أن عليه أجرة الخدمة وقيمة المنفعة اذا أوجب على نفسه هدى الخدمة وإن وجدت فى ذلك الأثر فأولى وأجل
مسألة:
ومن قال كذا من مالي مهداى على فلان أو الشيء الفلاني من مال فلان مهداى على وفى قلبه لا ينتفع أحدهما بما ذكره ولكن لم يذكره في
اللفظ.
أيقع وجوب الهدى على حال؟
أم لا يقع حتى يقع ما عناه بقلبه؟
الجواب: في ذلك اختلاف:
وعلى قول: من يثبته فانه يهدى ما انتفع به وان كان أتلفه فعليه
المثل.
وان لم يكن له مثل فالقيمة وقول لا شيء عليه حتى يجعل الهدى
عليه
مسألة:
وان وقع ما عناه بقلبه أيقع الحنث على الحالف
بجميع
هذين اللفظين
على ما تقدم من ذكر هما أم لا؟
الجواب: في ذلك اختلاف
مسألة:
وقوله ميداى على أهو كقوله هدى على أم لا؟
الجواب: أحسب أنهما سواء ولا أحفظ فيهما شيئا
٢٠٤ / ٩٠٣
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.