الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٠٥

مسألة:

205 -

ومن قال مهداى على أنى ما فعلت كذا وقد فعل أو ما أفعل كذا

فعل ما يجب عليه من الهدى؟

الجواب: لا أعلم أن هذا يوجب عليه شيئا

مسألة:

ثم

ومن كتاب المصنف: وان أخذ الوالدان لأولادهم الصغار شيئا من تحله الأيمان لم يجز أن يطعمهم خلطا جميعا بل يطعم كل وحد منهم الذي له على حده حتى يستفرغ

هكذا عندك سيدى ولا يجوز غير هذا أم فيه غير هذا؟

الجواب: عندى أنه كذلك اذا كان منهم الصغير والكبير والله أعلم وذلك أن منهم من يستحق نصف الفريضة ومنهم من يستحق ثلثها ومنهم من يستحق ثلثيها

* مسألة:

ومنه أيضا: ولا يجوز للرجل أن يعطى ستين مسكينا في يوم واحد أربعة أيمان ولكن يعطيهم في كل يوم ليمين فأما الستون للأيمان كلها في

يوم واحد

فيه؟

فما تقول سيدى فى هذا وما يجوز من ذلك عرفني قول المسلمين

الجواب: عندى ان كان في يده ست كفارات فلا يضيق عليه أن يطعم