الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٠٧

-

207

فاني وجدت شبه ذلك ولم أفهمه فاشرح لى سيدى جميع ما جاء من الأقاويل فيه ثم عرفنى بما تعمل به كان عجزه من حين وجوب النذر أو وجب عليه وهو قادر فقصر عن تأديته وعجز من بعد بينة على جميع

الوجوه؟

الجواب: لا تلزمه كفارة لما عجز لقوله عليه الصلاة والسلام:

لا نذر على المؤمن فيما لا يطيق ولا في ما لا يملك».

* مسألة:

وهل عجزه عن ذلك حتى لا يقدر عليه أبدا أم اذا كان يشق عليه

ولو كان لا يقدر تكلفه المشقة فهو عجز؟

أرجو أنه قد قيل في هذا هذا وهذا

وكذلك العجز عن صوم النذر أهو حتى يخاف على نفسه الهلاك مثل صوم شهر رمضان أم غير ذلك فسر لى معناه؟

هو

كذلك فيما عندى

مسألة:

وهل قال بعض المسلمين ان لمن عجز عن صوم المنذر أن يستأجر من عنه فى حياته فانى وجدت فى أرجوزة الزنجى قال:: وصوم اذ لم يستطع صوما وخذ ما قيل في الحكم وطع فسر لى سيدى جميع

يصوم

ذلك؟

الجواب: له أن يطعم عن كل يوم مسكينا اذا عجز عنه.

وقول: ولو لم يعجز اذا شاء ذلك.

واما أن يصوم عنه غيره فلا أحفظ فيه شيئا.

النذر